فصل: الفرع الرابع ‏ في وقت الذبح‏

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الفصل السابع في الأضاحي والهدايا والعتائر وفيه فروع

 الفرع الأول في الترغيب فيها

12152- ما عمل ابن آدم في هذا أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12153- ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا‏.‏

‏(‏د ت ك عن عائشة‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب الأضاحي باب في فضل الأضحية رقم ‏(‏1493‏)‏ وقال‏:‏ حديث حسن غريب‏.‏

ورواه ابن ماجه كتاب الأضاحي باب ثواب الأضحية رقم ‏(‏3126‏)‏ كان في عزو المصنف رمز ‏(‏د‏)‏ بدون رمز ‏(‏ه‏)‏ والصواب هو كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب ‏(‏2/154‏)‏‏.‏

قال المنذري‏:‏ رواه ابن ماجه، والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن غريب والحاكم في المستدرك ‏(‏4/222‏)‏ وقال الذهبي‏:‏ في سنده سليمان رواه وبعضهم تركه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12154- من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار‏.‏

‏(‏طب عن الحسن بن علي‏)‏‏.‏

12155- ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد‏.‏

‏(‏طب هق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

 الفرع الثاني في وجوب الأضحية وبعض أحكامها

12156- يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية، وعتيرة ‏(‏عتيرة‏:‏ قال الخطابي‏:‏ العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب‏.‏ وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين‏.‏انتهى‏.‏‏(‏3/178‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏حم 4 عن مخنف بن سليم‏)‏ ‏(‏مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف روى في الأضحية والعتيرة‏.‏ ومخنف‏:‏ بكسر أوله‏.‏

وهو صحابي نزل الكوفة وقتل في وقعة عين الوردة سنة 64 ه وكانت معه راية الأزد يوم صفين تهذيب التهذيب ‏(‏10/78‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12157- الأضحى علي فريضة وعليكم سنة‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس رضي الله عنهما‏)‏‏.‏

12158- أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله تعالى لهذه الأمة‏.‏

‏(‏حم د ن ك عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

12159- من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا‏.‏

‏(‏ه ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12160- إن البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة‏.‏

‏(‏حم د عن جابر‏)‏‏.‏

12161- البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي‏.‏

‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

12162- الجزور عن سبعة‏.‏

‏(‏الطحاوي عن أنس‏)‏‏.‏

12163- الجزور في الأضحى عن عشرة‏.‏

‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

12164- ليشترك البقر في الهدي‏.‏

‏(‏ك عن جابر‏)‏‏.‏

12165- إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز‏.‏

‏(‏د ن ه ك هق عن مجاشع بن مسعود‏)‏‏.‏

12166- ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز‏.‏

‏(‏حم طب عن أم بلال‏)‏‏.‏

12167- لا تذبحوا إلا بقرة مسنة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن‏.‏

‏(‏حم م د ن ه عن جابر‏)‏‏.‏

12168- إن الجذعة تجزى مما تجزئ منه الثنية‏.‏

‏(‏حم هق عن رجل من مزينة‏)‏‏.‏

12169- نعم الأضحية الجذع من الضأن‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي رقم ‏(‏1499‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

12170- عجب ربنا من ذبحكم الضأن في يوم عيدكم‏.‏

‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12171- أربع لا يجزين في الأضاحي‏:‏ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقى ‏(‏تنقى‏:‏ أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها‏.‏ ‏(‏5/111‏)‏ النهاية ب‏.‏

رواه مالك في الموطأ كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا رقم ‏(‏1‏)‏ وقال العرجاء البين ظلعها‏:‏ أي عرجها وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها‏.‏ انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

‏(‏مالك حم حب ك هق عن البراء‏)‏‏.‏

12172- نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن‏.‏

‏(‏حم ك عن علي‏)‏ ‏[‏د‏]‏‏.‏

12173- لا تذبحن ذات در ‏(‏ذات در‏:‏ أي ذات اللبن، ويجوز أن يكون مصدر در اللبن إذا جرى‏.‏ ‏(‏2/112‏)‏ النهاية ب‏)‏‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12174- لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء ‏(‏المقابلة‏:‏ هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقا كأنه زنمة انتهى‏.‏ ‏(‏8/4‏)‏ النهاية‏.‏

المدابرة‏:‏ أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك معلقا كأنه زنمة‏.‏ انتهى‏.‏‏(‏2/68‏)‏ النهاية‏.‏

شرقاء‏:‏ هي المشقدقة الأذن باثنتين شرق أذنها يشرقها شرقا إذا شقها‏.‏ انتهى‏.‏‏(‏2/466‏)‏ النهاية‏.‏

خرقاء‏:‏ الخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير، والخرق‏:‏ الشق‏.‏انتهى‏.‏‏(‏2/26‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏ن عن علي‏)‏‏.‏

 الفرع الثالث ‏{‏ في الآداب‏}‏

12175- إن أفضل الضحايا أعلاها وأسمنها‏.‏

‏(‏حم ك عن رجل‏)‏‏.‏

12176- إن أحب الضحايا إلى الله تعالى أعلاها وأسمنها‏.‏

‏(‏هق عن رجل‏)‏‏.‏

12177- استفرهوا ‏(‏استفرهوا‏:‏ دابة فارهة نشيطة حادة قوية ‏(‏3/441‏)‏ النهاية ب‏)‏ ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط‏.‏

‏(‏فر عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12178- إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا‏.‏

‏(‏م د ن عن أم سلمة‏)‏‏.‏

12179- إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره‏.‏

‏(‏م عن أم سلمة‏)‏‏.‏

12180- من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي‏.‏

‏(‏ت ن ه ك عن أم سلمة‏)‏‏.‏

12181- من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي‏.‏

‏(‏م د عن أم سلمة‏)‏‏.‏

 الفرع الرابع ‏{‏ في وقت الذبح‏}‏

12182- من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين‏.‏

‏(‏ق عن البراء‏)‏‏.‏

12183- لا يذبحن أحدكم حتى يصلي‏.‏

‏(‏ت عن البراء‏)‏‏.‏

12184- إن أول منسك يومكم هذا الصلاة‏.‏

‏(‏طب عن البراء‏)‏‏.‏

12185- إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء‏.‏

‏(‏حم ق 3 عن البراء‏)‏‏.‏

12186- من ذبح بعد الصلاة تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين‏.‏

‏(‏خ عن البراء‏)‏‏.‏

12187- نهى أن يضحي ليلا‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12188- من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين‏.‏

‏(‏خ عن أنس‏)‏‏.‏

12189- من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له‏.‏

‏(‏ق د عن البراء‏)‏‏.‏

12190- من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله‏.‏

‏(‏حم ق ن ه عن جندب‏)‏‏.‏

12191- من كان ذبح قبل الصلاة فليعد‏.‏

‏(‏حم ق ن ه عن أنس‏)‏‏.‏

12192- الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأتي ذلك‏.‏

‏(‏د في مراسيله هق عن أبي سلمة وسليمان بن يسار بلاغا‏)‏‏.‏

12193- اذبحوا في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا‏.‏

‏(‏د ن ك عن نبيشة‏)‏‏.‏

12194- نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف‏.‏

‏(‏د عن جابر‏)‏‏.‏

 الفرع الخامس في الأكل والإدخار منها

12195- إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته‏.‏

‏(‏حم عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12196- كلوا لحوم الأضاحي وادخروا‏.‏

‏(‏حم ك عن أبي سعيد وقتادة بن النعمان‏)‏‏.‏

12197- ليأكل كل رجل من أضحيته‏.‏

‏(‏طب حل عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12198- كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا‏.‏

‏(‏ت عن سليمان بن بريدة‏)‏‏.‏

12199- لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام‏.‏

‏(‏حم م ت عن ابن عمر‏)‏‏.‏

12200- إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا وائتجروا ‏(‏وائتجروا‏:‏ وفيه ‏"‏ من يتجر على هذا فيصلي معه‏"‏ هكذا يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب، ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تدغم في التاء، وإنما يقال فيه يأتجر ‏(‏1/182‏)‏ النهاية‏.‏ والحديث رواه أبو داود كتاب الأضاحي ‏(‏2796‏)‏ ب‏)‏ ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله‏.‏

‏(‏د عن نبيشة‏)‏‏.‏

12201- إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كيما تسعكم لقد جاء الله بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا، فإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله‏.‏

‏(‏حم ه ن عن نبيشة‏)‏‏.‏

12202- إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدالكم، وذكرت لكم أن لا تنتبذوا ‏(‏إن هذه الألفاظ فسرت في رواية الترمذي كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير رقم ‏(‏1868‏)‏‏.‏

الحنتم‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة‏.‏

الدباء‏:‏ ونهى عن الدباء وهي القرعة‏.‏

النقير‏:‏ ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا‏.‏

المزفت‏:‏ ونهى عن المزفت وهي المقير‏:‏ أي المطلى بالقار أي الزفت‏.‏

وقوله في الظروف‏:‏ جمع ظرف وهو الوعاء بدليل الحديث في الترمذي كتاب الأشربة باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف رقم‏[‏1869‏]‏‏:‏ ‏"‏إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام‏"‏‏.‏

هجرا‏:‏ أي فحشا، يقال‏:‏ أهجر في منطقه يهجر إهجارا إذا أفحش انتهى‏.‏‏(‏5/245‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ في الظروف الدباء والمزفت والنقير والحنتم، انتبذوا فيما رأيتم، واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا‏.‏

‏(‏ن عن بريدة‏)‏ ‏(‏رواه النسائي كتاب الجنائز باب زيارة القبور عن بريدة رقم‏[‏2035‏]‏ ص‏)‏‏.‏

12203- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله‏.‏

‏(‏حم ن عن نبيشة‏)‏‏.‏

 الفرع السادس في أحكام متفرقة

12204- من قدم من نسكه شيئا أو أخره، فلا شيء عليه‏.‏

‏(‏هق عن أنس‏)‏‏.‏

12205- من باع جلد أضحيته‏؟‏ فلا أضحية له‏.‏

‏(‏ك هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12206- إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا، فاذبحها ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتها، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من رفقتك واقسمها‏.‏

‏(‏حم د عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏حم م د ه عنه عن ذؤيب بن حلحلة‏)‏ ‏(‏رواه أحمد في مسنده ‏(‏4/225‏)‏ عن ذؤيب أبي قبيصة‏.‏

ورواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يفعل بالهدي رقم‏[‏1326‏]‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما‏.‏

ورواه أبو داود كتاب المناسك باب الهدي إذا عطب رقم‏[‏1746‏]‏‏.‏

وابن ماجه كتاب المناسك باب في الهدي إذا عطب رقم‏[‏3105‏]‏‏.‏

وذؤيب بن حلحلة الخزاعي والد قبيصة بن ذؤيب، شهد الفتح وله أربعة أحاديث انفرد له ‏(‏م‏)‏ بحديث‏.‏

خلاصة الكمال للخزرجي ‏(‏1/312‏)‏‏.‏ ص‏)‏ وماله غيره‏.‏

12207- إن عطب منها شيء؛ فانحره، ثم اغمس نعله في دمه، ثم اضرب صفحته، ثم خل بينه وبين الناس فليأكلوه‏.‏

‏(‏حم د ه عن ناجية الأسلمي‏)‏‏.‏

12208- اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا‏.‏

‏(‏حب عن جابر‏)‏‏.‏

12209- العتيرة حق‏.‏

‏(‏حم ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

12210- لا فرع ‏(‏لافرع‏:‏ الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه‏.‏ انتهى‏.‏الترمذي كتاب الأضاحي باب ما جاء في الفرع والعتيرة رقم 1512‏.‏ ب‏)‏ ولا عتيرة‏.‏

‏(‏حم ق ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12211- على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب، وفي كل أضحى شاة‏.‏

‏(‏طب عن مخنف بن سليم‏)‏‏.‏

12212- من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر وفي الغنم أضحيتها، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا‏.‏

‏(‏حم حل د ن ك عن الحارث ابن عمر السهمي‏)‏‏.‏

12213- في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير‏.‏

‏(‏حم د ن ه عن نبيشة‏)‏‏.‏

12214- الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا شفريا ‏(‏رواه أبو داود كتاب الأضاحي باب في العقيقة رقم‏[‏2825‏]‏‏.‏ وورد في لفظ الحديث‏:‏ ‏"‏شفربا‏"‏، ووضح في عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏(‏8/44‏)‏‏.‏

فقال‏:‏ هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ، والصواب‏:‏ ‏"‏زخريا‏"‏‏:‏ بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم ياء مشددة يعني الغليظ يقال‏:‏ صار ولد الناقة زخريا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه‏.‏

وهذا الحديث لفظ الحاكم في المستدرك ‏(‏4/236‏)‏ وقال الذهبي‏:‏ صحيح‏.‏ انتهى‏.‏ص‏)‏ ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك‏.‏

‏(‏حم د ن ك عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

12215- لا عقر ‏(‏لا عقر في الإسلام كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي ينحرونها ويقولون‏:‏ إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته ‏(‏3/271‏)‏ النهاية‏.‏ انتهى‏.‏ب‏)‏ في الإسلام‏.‏

‏(‏د عن أنس‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب الجنائز - باب كراهية الذبح عند القبر، رقم‏[‏3206‏]‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

 الفصل الثامن في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

نسك المرأة

12216- إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت‏.‏

‏(‏حم د عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12217- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت‏.‏

‏(‏ق د ن عن عائشة‏)‏‏.‏

12218- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي‏.‏

‏(‏حم م د عن جابر‏)‏‏.‏

12219- ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها‏.‏

‏(‏طب هق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

12220- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين‏.‏

‏(‏د عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم، رقم‏[‏1808 و 1809‏]‏ ص‏)‏‏.‏

12221- ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير‏.‏

‏(‏د عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب المناسك باب الحلق والتقصير رقم‏[‏1869‏]‏ ص‏)‏‏.‏

النيابة

12222- حج عن أبيك واعتمر‏.‏

‏(‏د عن أبي رزين‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره رقم‏[‏1793‏]‏ عن أبي رزين هو‏:‏ لقيط العقيلي وقال في عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏(‏5/249‏)‏ قال المنذري‏:‏ وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي‏:‏ حسن صحيح انتهى‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12223- أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه‏.‏

‏(‏حم ن عن ابن الزبير‏)‏‏.‏

الاشتراط والاستثناء

12224- قولي‏:‏ لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت‏.‏

‏(‏ن د عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب المناسك باب الاشتراط في الحج رقم‏[‏1759‏]‏ ومحلى‏:‏ بفتح الميم وكسر المهملة أي مكان إحلالي‏.‏ راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏(‏5/194‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

الاحصار

12225- من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل‏.‏

‏(‏حم 4 ك عن الحجاج بن عمر بن غزية‏)‏‏.‏

حج الصبي والأعرابي والعبد

12226- إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى‏.‏

‏(‏ك عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحج ‏(‏1/481‏)‏ وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على التصحيح‏.‏ انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

12227- أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى‏.‏

‏(‏خط والضياء عن ابن عباس‏)‏‏.‏

متفرقات أخر تتعلق بمكة

12228- للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا‏.‏

‏(‏د م عن ابن الحضرمي‏)‏ ‏(‏مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز الإقامة بمكة رقم ‏(‏1352‏)‏‏.‏ ورواه أبو داود باب الإقامة بمكة رقم ‏(‏2006‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12229- ثلاث للمهاجر بعد الصدر ‏(‏رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه‏.‏

ورواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب كم يقصر الصلاة المسافر‏.‏‏.‏ رقم ‏(‏1073‏)‏ ومعنى الصدر بفتح الدال هو‏:‏ يريد طواف الصدر ويسمى طواف الوداع‏.‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

‏(‏خ ه عن العلاء ابن الحضرمي‏)‏‏.‏

12230- يمكث المهاجر بعد نسكه ثلاثا‏.‏

‏(‏حم م ت ن عن العلاء بن الحضرمي‏)‏‏.‏

12231- من قدم من نسكه شيئا أو أخره؛ فلا شيء عليه‏.‏

‏(‏هق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12232- لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه‏.‏

‏(‏م عن جابر‏)‏ ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة رقم ‏(‏1297‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

الأضاحي والهدايا وتكبيرات التشريق من الإكمال

12233- الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم بكل شعرة حسنة، وبكل شعرة من الصوف حسنة‏.‏

‏(‏ك عن زيد بن أرقم‏)‏‏.‏

12234- ضحوا وطيبوا بها أنفسكم فإنه ليس من مسلم يوجه أضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة‏.‏

‏(‏الديلمي عن عائشة‏)‏‏.‏

12235- يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك، فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي‏:‏ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قيل‏:‏ يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة‏؟‏ قال‏:‏ لا بل لنا وللمسلمين عامة‏.‏

‏(‏طب ك وتعقب ‏(‏رواه الحاكم في المستدرك ‏(‏4/222‏)‏ وقال الذهبي‏:‏ بل أبو حمزة ضعيف جدا وإسماعيل ليس بذاك انتهى‏.‏

ورواه البيهقي كتاب الحج باب ما يستحب من ذبح ‏(‏5/239‏)‏‏.‏ ص‏)‏ ق عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

12236- يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت‏:‏ يا رسول الله هذا لنا خاصة قال‏:‏ بل لنا وللمسلمين عامة‏.‏

‏(‏ك وتعقب عن أبي سعيد‏)‏ ‏(‏رواه الحاكم في المستدرك ‏(‏4/222‏)‏ وقال الذهبي‏:‏ فيه عطية واه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12237- يا فاطمة، قومي واشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا حتى توضع في ميزانك هي لآل محمد والناس عامة‏.‏

‏(‏ق عن علي‏)‏‏.‏

12238- النفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراقه الدم‏.‏

‏(‏الخطيب وابن عباس وقال غريب‏)‏‏.‏

12239- ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل وأعظم أجرا من إهراق الدم أيام النحر‏.‏

‏(‏الديلمي عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12240- ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحم مقطوعة توصل‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12241- نزل جبريل فقلت له‏:‏ كيف رأيت عيدنا‏؟‏ فقال‏:‏ لقد تباهى به أهل السماء؛ اعلم يا محمد إن الجذع من الضأن خير من المسنة من المعز، وإن الجذع من الضأن خير من المسنة من البقر، وإن الجذع من الضأن خير من المسنة من الإبل، ولو علم الله ذبحا خيرا منه فدى به إبراهيم‏.‏

‏(‏ك وتعقب عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه الحاكم في المستدرك ‏(‏4/223‏)‏ وقال الذهبي‏:‏ إسحاق هالك وهشام ليس بمعتمد‏.‏ قال ابن عدي‏:‏ مع ضعفه يكتب حديثه‏.‏ انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

12242- جاء جبريل يوم الأضحى فقلت‏:‏ كيف رأيت نسكنا‏؟‏ قال‏:‏ يا محمد لقد تباهى به أهل السماء واعلم يا محمد؛ إن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر، واعلم يا محمد إن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل ولو علم الله تعالى ذبحا أفضل منه لفدى به إبراهيم‏.‏

‏(‏عق ق وضعفه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12243- عفراء أحب إلى الله من دم سوادوين‏.‏

‏(‏حم ك ‏(‏عفراة‏:‏ العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها ‏(‏3/261‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏.‏

والحديث‏:‏ رواه الحاكم في المستدرك ‏(‏4/227‏)‏ وأول الحديث‏:‏ دم عفراء وسكت عنه الحاكم والذهبي‏.‏ ص‏)‏ ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12244- جذعة سمينة؛ الله أحق بالوفاء والفتاء ‏(‏الفتاء‏:‏ بالفتح والمد‏:‏ المصدر من الفتى السن يقال‏:‏ فتى بن الفتاء‏:‏ أي طري السن ‏(‏3/411‏)‏ النهاية‏.‏ انتهى‏.‏ب‏)‏ اشتر بها جذعة سمينة وانسك بها عنك‏.‏

‏(‏البغوي عن سنان بن سلمة بن المحبق‏)‏ أن رجلا قال يا رسول الله إن لي سلعة تبلغ ثمن جذعة سمينة وثمن مسنة مهزولة أي ذلك تختار‏؟‏ قال‏:‏ فذكره‏.‏

12245- الله أحق بالفتاء والوفاء، اشتر بها جذعة سمينة، فانسك بها عنك‏.‏

‏(‏ق عن سنان بن سلمة‏)‏‏.‏

12246- الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي‏.‏

‏(‏ق عن سعيد بن المسيب عن رجل من جهينة‏)‏‏.‏

12247- يجوز الجذع من الضأن أضحية‏.‏

‏(‏ه والحسن بن سفيان عن هلال‏)‏‏.‏

12248- من وجه قبلتنا، وصلى صلاتنا، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى نصلي‏.‏

‏(‏حب عن البراء‏)‏‏.‏

12249- إنها ليست بأضحية، إنما هي شاة لحم إنما الأضحية بعد الصلاة‏.‏

‏(‏طب عن أبي بردة بن نيار‏)‏‏.‏

12250- من ذبح قبل أن يصلي، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد أن يصلي فقد أصاب السنة‏.‏

‏(‏الشيرازي في الألقاب عن البراء عن أبي بردة بن نيار‏)‏‏.‏

12251- لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي‏.‏

‏(‏الطحاوي حب عن جابر‏)‏ أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فذكره‏.‏

12252- ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك‏.‏

‏(‏ق عن عقبة بن عامر‏)‏ قال‏:‏ أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود ‏(‏عتود‏:‏ هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول‏.‏

والجمع‏:‏ أعتدة‏.‏ انتهى‏.‏‏(‏3/177‏)‏ النهاية ب‏)‏ منها قال فذكره ‏(‏رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي ‏(‏7/131‏)‏‏.‏

ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم ‏(‏1965‏)‏ رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم ‏(‏2780‏)‏ عن زيد بن خالد‏.‏ انتهى‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12253- ضح بالشاة وتصدق بالدينار‏.‏

‏(‏د ت غريب ‏(‏رواه الترمذي كتاب البيوع باب رقم ‏(‏34‏)‏ والحديث رقمه ‏(‏1257‏)‏ فالحديث منقطع‏:‏ وهو ما لم يتصل إسناده‏.‏

ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف رقم ‏(‏3370‏)‏ وقال المنذري في إسناده مجهول‏.‏ انتهى‏.‏ص‏)‏ منقطع قط طب عن حكيم بن حزام‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فذكره‏.‏

12254- نحركم يوم تنحرون، وفطركم يوم تفطرون‏.‏

‏(‏أبو القاسم الخرقي في فوائده عن عائشة‏)‏‏.‏

12255- نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في منازلكم‏.‏

‏(‏طب عن الفضل بن عباس‏)‏‏.‏

12256- لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب‏.‏

‏(‏طب كعب بن مالك‏)‏‏.‏

12257- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل‏.‏

‏(‏حم م عن نبيشة الهذلي‏)‏ ‏(‏رواه أحمد في مسنده عن نبيشة الهذلي ‏(‏5/75‏)‏ و ‏(‏3/415‏)‏ عن بشرة‏.‏

ورواه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق رقم ‏(‏1141‏)‏‏.‏

ونبيشة الهذلي بالتصغير‏:‏ هو نبيشة الخير بن عبد الله بن عمرو، له في مسلم حديث‏:‏ أيام التشريق‏.‏

تهذيب التهذيب ‏(‏10/417‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12258- أيام التشريق كلها ذبح‏.‏

‏(‏ق عن جبير بن مطعم‏)‏‏.‏

12259- لا ذبيحة لغير الله، ولا ذبيحة عليكم إلا واحدة أضحية لعشر ذي الحجة، الشاة عن الرجل وعن أهله‏.‏

‏(‏ابن قانع عن عمرو بن حريث العذري عن أبيه‏)‏‏.‏

12260- أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، قيل‏:‏ أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها‏؟‏ قال‏:‏ لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك، وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل‏.‏

‏(‏حم د ن ك حب ق عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

12261- من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا‏.‏

‏(‏حم ك ‏(‏أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأضاحي‏.‏ ‏(‏1/232‏)‏ وقال‏:‏ صحيح‏.‏ ص‏)‏ ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12262- ادخروا الثلاث، وتصدقوا بما بقي يعني الأضحية‏.‏

‏(‏حب عن عائشة‏)‏‏.‏

12263- إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت ‏(‏الدافة‏:‏ القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد يقال‏:‏ هم يدفنون دفيفا والدافة‏:‏ قوم من الأعراب يردون المصر، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى‏:‏ فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها فينتفع أولئك القادمون بها‏.‏ ‏(‏2/124‏)‏ النهاية‏.‏ انتهى‏.‏ب‏)‏ عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا‏.‏

‏(‏حب عن عائشة‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود كتاب الأضاحي - باب حبس لحوم الأضاحي رقم ‏(‏2795‏)‏ عن عائشة‏.‏

وقال المنذري في عون المعبود ‏(‏8/8‏)‏ رواه مسلم والنسائي‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12264- إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاثة أيام، فكلوا وادخروا، فقد جاء الله بالسعة، ونهيتكم عن أشياء من الأشربة والأنبذة فاشربوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، ولا تقولوا هجرا‏.‏

‏(‏حم وعبد بن حميد ق ص عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

12265- إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليتسع للناس وإني أحله لكم، فكلوا ما شئتم‏.‏

‏(‏د عن قتادة بن النعمان‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود عن نبيشة الهذلي كتاب الأضاحي باب حبس لحوم الأضاحي رقم ‏(‏2796‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12266- يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إليه أن لهم عيالا وخدما، فقال‏:‏ كلوا وأطعموا واحبسوا‏.‏

‏(‏حب عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

12267- صاحب الفدية يأكل منها‏.‏

‏(‏الديلمي عن عائشة‏)‏‏.‏

12268- إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين‏.‏

‏(‏حم د ه ك عن جابر‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما فذكره‏.‏

12269- اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ‏.‏

‏(‏ك عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما‏)‏ ‏(‏رواه الحاكم في المستدرك كتاب الأضاحي ‏(‏4/228‏)‏ وسكتا عنه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12270- اللهم عني وعن من لم يضح من أمتي‏.‏

‏(‏ك عن ابن عمرو‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا بالمصلى فقال‏:‏ فذكره ‏(‏رواه الحاكم في المستدرك ‏(‏4/228‏)‏ قال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12271- اللهم عني وعن أمتي‏.‏

‏(‏ك عن أبي رافع‏)‏ ‏(‏رواه الحاكم في المستدرك ‏(‏4/229‏)‏ سكتا عنه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12272- اذبحوا لله في أي شهر كان وبزوا وأطعموا‏.‏

‏(‏حم د ن ه ك طب ق عن نبيشة‏)‏ ‏(‏رواه أحمد في مسنده عن نبيشة ‏(‏5/75‏)‏‏.‏

ورواه أبو داود كتاب الأضاحي باب في العتيرة رقم ‏(‏2813‏)‏‏.‏

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الذبائح ‏(‏4/235‏)‏ وقالا‏:‏ صحيح‏.‏

ورواه ابن ماجه كتاب الذبائح باب الفرعة والعتيرة رقم ‏(‏3167‏)‏ ص‏)‏‏.‏

الهدايا من الإكمال

12273- من أهدى تطوعا، ثم ضلت فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كان في نذر فليتبدل‏.‏

‏(‏ك هق عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب المناسك ‏(‏1/1447‏)‏ وقالا‏:‏ صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12274- من ساق الهدي تطوعا فعطب، فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله، ولكن لينحرها، ثم ليغمس نعلها في دمها ثم ليضرب جنبيها، وإن كان هديا واجبا، فليأكل إن شاء الله فإنه لا بد من قضائه‏.‏

‏(‏ق عن أبي قتادة‏)‏‏.‏

12275- إن عرض لهما فانحرهما، ثم اغمس النعل في دمائهما، ثم اضرب به صفحتهما حتى يعلم أنهما بدنتان، ولا تأكل منهما أنت ولا أحد من رفقتك دعوهما لمن بعدكم‏.‏

‏(‏حم ه والبغوي عن سلمة ابن المحبق‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب في الهدي إذا عطب رقم ‏(‏3105‏)‏ وأخرجه أحمد في مسنده عن سلمة بن المحبق ‏(‏5/6‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12276- انحرها ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها‏.‏

‏(‏ت حسن صحيح حب عن ناجية الخزاعي‏)‏ قال‏:‏ قلت يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن قال‏:‏ فذكره‏.‏

12277- إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فاذبحها، ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولم تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك واقسمها‏.‏

‏(‏حم ه وابن خزيمة طب والبغوي عن ابن عباس عن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه ببدنة وقال‏:‏ فذكره قال البغوي‏:‏ لا أعلم غيره‏.‏

‏(‏حم د عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12278- إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم اضرب صفحته، ثم خل بينه وبين الناس وليأكله‏.‏

‏(‏عن ناجية الأسلمي‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال‏:‏ فذكره‏.‏

‏(‏حم طب عن عمرو الثمالي‏)‏‏.‏

12279- إن كان هديا تطوعا عطب فلا تأكل منه‏.‏

‏(‏ابن خزيمة عن أبي قتادة‏)‏‏.‏

12280- اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا‏.‏

‏(‏حم م د ن وابن خزيمة حب عن جابر‏)‏ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الهدي قال‏:‏ فذكره‏.‏

العتيرة من الإكمال

12281- اعتر كعتر الجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح فليأكل ويتصدق فليفعل‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12282- إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة‏.‏

‏(‏ق عن مخنف بن سليم‏)‏‏.‏

12283- إن على كل بيت أن يذبحوا بشاة في كل رجب وفي كل أضحى شاة‏.‏

‏(‏طب عنه‏)‏‏.‏

12284- على كل بيت من المسلمين أضحاة وعتيرة‏.‏

‏(‏طب ق عن مخنف بن سليم‏)‏‏.‏

تكبيرات التشريق من الإكمال

12285- يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ‏(‏أيام التشريق‏:‏ هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى، وقيل سميت به لأن الهدى والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/464‏)‏ ص‏)‏ صلاة العصر‏.‏

‏(‏الديلمي عن علي‏)‏‏.‏

 الباب الثالث في العمرة وفضائلها وأحكامها وأحكام ذكرت في حجة الوداع

‏{‏  الفضائل‏}‏

12286- تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة‏.‏

‏(‏حم ت ن عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

12287- تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد‏.‏

‏(‏ن عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12288- تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد‏.‏

‏(‏ه عن عمر بن الخطاب‏)‏‏.‏

12289- تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق، وتنفي الذنوب من بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد‏.‏

‏(‏قط في الأفراد طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

12290- عمرة في رمضان تعدل حجة‏.‏

‏(‏حم خ ه عن جابر‏)‏ ‏(‏حم ق د ه عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏د ت ه عن أم معقل‏)‏ ‏(‏ه عن وهب ابن خنبش ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب العمرة في رمضان رقم ‏(‏2991‏)‏ عن وهب خنبش‏:‏ الطائي الكوفي له صحبة‏.‏

تهذيب التهذيب ‏(‏11/163‏)‏‏.‏ ص‏)‏ طب عن ابن الزبير‏)‏‏.‏

12291- إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة‏.‏

‏(‏ن عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12292- عمرة في رمضان كحجة معي‏.‏

‏(‏سمويه عن أنس‏)‏‏.‏

12293- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة‏.‏

‏(‏مالك حم ص عن عامر بن ربيعة‏)‏‏.‏

12294- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة‏.‏

‏(‏مالك حم ق 4 عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12295- العمرتان تكفران ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وما سبح الحاج من تسبيحة، ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة‏.‏

‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

12296- العمرة من الحج بمنزله الرأس من الجسد، وبمنزله الزكاة من الصيام‏.‏

‏(‏فر عن ابن عباس‏)‏‏.‏

12297- من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له‏.‏

‏(‏ه عن أم سلمة‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب من أهل بعمرة رقم‏[‏3001‏]‏ ص‏)‏‏.‏

12298- من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب‏.‏

‏(‏ه عن أم سلمة‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب من أهل بعمرة رقم‏[‏3002‏]‏ ص‏)‏‏.‏

 الأحكام

12299- يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر‏.‏

‏(‏د عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏رواه أبو داود في كتاب المناسك - باب متى يقطع المعتمر التلبية رقم ‏(‏1800‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12300- نهى عن العمرة قبل الحج‏.‏

‏(‏د عن رجل‏)‏‏.‏

12301- الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت‏.‏

‏(‏ك ‏(‏أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب المناسك ‏(‏1/471‏)‏ وقالا‏:‏ الحديث موقوف‏:‏ على زيد بن ثابت‏.‏ ص‏)‏ عن زيد بن ثابت‏)‏ ‏(‏فر عن جابر‏)‏‏.‏